Nahj Haqq
نهج الحق وكشف الصدق
وقد خالف بذلك نص الكتاب والسنة حيث قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (1) وهو لا يتحقق في حق الكافر.
وقال ص إنما الأعمال بالنيات
(2) وهو لا يتحقق في طرف الكافر. ذهبت الإمامية إلى أن التيمم إنما يصح بالتراب ولا يجوز بالمعادن ولا بالكحل ولا الملح والثلج والشجر. وقال أبو حنيفة يجوز بجميع ذلك وبه قال مالك (3). وقد خالفا في ذلك القرآن حيث قال فتيمموا صعيدا طيبا (4) والصعيد التراب الصاعد على وجه الأرض. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أخل بشيء مما يجب مسحه في التيمم بطل تيممه عمدا كان أو سهوا. وقال أبو حنيفة إن ترك أقل من الدرهم لم يجب شيء (5). وخالف في ذلك الكتاب حيث قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه . ذهبت الإمامية إلى أن طلب الماء واجب. وقال أبو حنيفة لا يجب (6). وقد خالف في ذلك نص الكتاب حيث قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فشرط فيه عدم وجدان الماء وإنما يصح مع الطلب والفقد.
(1) البينة: 6
(2) أنظر إلى ما تقدم في الهامش ص 411.
(3) بداية المجتهد ج 1 ص 55 وأحكام القرآن ج 1 ص 389
(4) المائدة: 6
(5) الفقه على المذاهب ج 1 ص 162 وأحكام القرآن ج 2 ص 391
(6) بداية المجتهد ج 1 ص 52 والفقه على المذاهب ج 1 ص 155
Página 415