393

Nahj Haqq

نهج الحق وكشف الصدق‏

Géneros
Imamiyyah
Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

البحث الثالث في الخبر

وهو إما متواتر أو آحاد أما المتواتر فإنه يفيد العلم بالضرورة فإنا نجد العوام يحرمون حراما ضروريا لا يحتاجون فيه إلى الاستدلال بوجود محمد ص ووجود بقراط وغيره. وقد ذهب قوم من الجمهور إلى أن العلم به نظري (1). وهو خطأ وإلا لزم توقف الجزم على ذلك الدليل ومن المعلوم بالضرورة عدمه. ولا يختص المتواتر في عدد لعدم انضباطه معه. وقال بعض الجمهور يحصل المتواتر بقول الخمسة. وقال بعضهم بقول اثني عشر. وقال بعضهم أربعون. وقال آخرون سبعون (2). والصحيح خلاف ذلك كله فقد لا يحصل العلم مع الأزيد وقد يحصل مع الأقل. وأما الآحاد فإنه يفيد الظن. وقال بعض الجمهور (3) إنه يفيد العلم لا باعتبار انضمام قرائن إليه وهو مذهب أحمد بن حنبل وقال ويطرد في كل خبر ( (4)). والضرورة قاضية ببطلانه لأدائه إلى تناقض المعلومين عند إخبار اثنين.

(1) المستصفى ج 1 ص 88 و93 وجمع الجوامع ج 1 ص 122

(2) جمع الجوامع ج 1 ص 120

(4) جمع الجوامع، وفي حاشيته البناني ج 2 ص 130

Página 397