346

Nahj Haqq

نهج الحق وكشف الصدق‏

Géneros
Imamiyyah
Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

وروى أحمد بن حنبل في مسنده أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة فقال له علي ما لك ذلك أما سمعت رسول الله ص يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ ويعقل وعن الطفل حتى يحتلم فدرأ عمر عنها الرجم

(1)

" وذكر ابن حنبل عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن يعني عليا

(2)

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين أن عمر لم يدر ما يحد شارب الخمر. ورووا أنه غير سنة نبيه ص فيه (3) . وفيه أنه سأل أبا أوفى ما كان يقرأ رسول الله ص في صلاة العيد وسأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ رسول الله ص في الأضحى والفطر

(4). وهذا من قلة المعرفة بأظهر الأشياء التي هي الصلاة الجهرية.

" وفي الجمع بين الصحيحين أن أبا موسى استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يأذن له فانصرف فقال عمر ما حملك على ما صنعت قال

(1) ورواه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 59 وج 4 ص 227 والطبري في ذخائر العقبى ص 81 أقول: وفي حاشية شرح العزيز على الجامع الصغير ج 2 ص 417 ومصباح الظلام للدمياطي ج 2 ص 56 وتذكرة الخواص ص 57 على ما في الغدير ج 6 ص 102 قال عمر: (لو لا علي لهلك عمر).

(2) كما في أسد الغابة ج 4 ص 22 والإصابة ج 2 ص 509 والاستيعاب ج 3 ص 39 وذخائر العقبى ص 82 والرياض النضرة ج 2 ص 197

(3) مستدرك الحاكم ج 4 ص 375 وكنز العمال ج 3 ص 101 وموطأ الإمام مالك ص 186 في كتاب الأشربة، والبخاري في كتاب الحدود ..

(4) صحيح مسلم ج 1 ص 344 والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 302 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 188 وموطأ مالك ج 1 ص 184

Página 350