Útil en el Día del Juicio en la Explicación del Capítulo Once
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
Investigador
شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1417 - 1996 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Útil en el Día del Juicio en la Explicación del Capítulo Once
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AHالنافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
Investigador
شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1417 - 1996 م
الزيادة، فإذن الحق ما قاله أبو الحسين البصري، والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين:
الأول: إن تخصيص الأفعال بالايجاد في وقت دون وقت آخر وعلى وجه دون آخر مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل لا بد له من مخصص، فذلك المخصص، أما القدرة الذاتية فهي متساوية النسبة فليست صالحة للتخصيص، ولأن من شأنها التأثير والايجاد من غير ترجيح، وأما العلم المطلق فذلك تابع لتعيين الممكن وتقدير صدوره فليس مخصصا وإلا لكان متبوعا.
وأما باقي الصفات فظاهر أنها ليست صالحة للتخصيص، فإذن المخصص هو علم خاص مقتضى لتعيين الممكن ووجوب صدوره عنه، وهو العلم باشتماله على مصلحة لا تحصل إلا في ذلك الوقت، أو على ذلك الوجه وذلك المخصص هو الإرادة (١).
الثاني: أنه تعالى أمر بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/43" target="_blank" title="البقرة 43">﴿أقيموا الصلاة﴾</a> (٢)، ونهى بقوله:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/17/32" target="_blank" title="الإسراء 32">﴿ولا تقربوا الزنى﴾</a> (3)، والأمر بالشئ يستلزم إرادته ضرورة، والنهي عن الشئ يستلزم كراهته ضرورة، فالباري تعالى مريد وكاره وهو المطلوب، وهيهنا فائدتان.
الأولى: كراهيته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاده، كما أن أرادته هي علمه باشتماله على المصلحة الداعية إلى إيجاده.
Página 42
Introduzca un número de página entre 1 - 115