============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قال : وكذلك المكاتب إذا تزوج واحدة1 من هؤلاء) كان الجواب كما ذكرنا فى العبد ، إلا أن فى جميع ما ذكرنا فى أم الولد والمدبرة والامة لا تجب النفقة على الزوج ما لم يبويى المولى بيتا لهن، وقد مر هذا فى باب نفقة المطلقة* (قال : ولو أن المكاتب تزوج أمة، فولدت منه أو لم تلد مته حتى اشتراها فولدت فان نفقة الاولاد تكون عسلى المكاتب) لان الامة صارت كسبا للكاتب و أولاده من كسبه يتكاتبون عليه فصار بمنزلة أرفائه ((قال) : ولو آن رجلا زوج ابنته من عبده فطلبت الابنة1 النفقة من العبد فانه يفرض لها النفقة على العبد) لان الابنة1 تستحق الدين على الاب فجاز أن تستحق على عبد الاب: (قال : فان زوج أمته من عبده و بو أها ييتا أو لم يبوثها : تكون" ققتهما جميعا على المولى) لانهما جميعا ملك المولى (فان قال المولى " لا أنفق على واحده منهماء يجبر على ذلك) أما فى نفقة البهائم ففى ظاهر الرراية: لا جبر، و روى عن آى يوسف رحمه الله آنه يجبر آيضا و هو (1) وفى ك:بواحدة، (2) فى و، ك * من آنه لا تجب، (3) و هو قوله الذى فى ص79: و المكاتبة لها النفقة والسكنى ولا يحتاج ذلك إلى تبومة المولى ، فرق بينها وبين الآمة و المدبرة فانهما إنما تستحقان النفقة إذا وجدت التبومة من المولى - الخ فراجعه عناك (4) فى وو إذا تزوج، (5) لفظ منه * ساقط من و.ك (6) و فى ك والبنت، (17) من و .ك : و كان فى الاصل *فتكون ، (8) من و.ك: وكان فى الاصلء أحد، (9) فى و. ك وفى علف البهائم،
Página 93