============================================================
شرح الصدر للشهيد على كتاب النفقات لللامام الخصاف ونققة خادمه تجب عليه1، وقد ذكرنا المسألة فى شرح آدب القاضى فى باب نفقة ذوى الرحم المحرم" .
(قال : و المرآة إذا كاتت معسرة ولها زوج محتاج ولها ابن موسر الو ليس زوجها أبا ابتها فنفقة المرأة تكون على زوجها [لا على ابنها]6، لكن الابن ينفق عليها بأمر القاضى ويرجع [ بذلك]) على زوجها إذا أيسر) لانه لولا الزوج لكات يجب عليه ، فاذا كان لها زوج فهو أولى بالاستدانة منه (قال : ولو آن رجلا له ابنة ابنق وابن ابنة موسرين وله أخ اال موسر لاب وأم: فنفقته على أولاد اولاده) لان فى باب التفقة يعتبر الاقرب فالاقرب، ولا يعتبر الارث فى حق الاولاد (قال : ولو آن رجلا زمنا وهو محتاج وله أولاد وله آخ موسر فالاخ يجير على نفقته ونفقة أولاده الصغار من الذكور والانات وعلى فقة الاناث و إن كن نساء، وكذلك الاخوات و أولادمن2) لأن الاخ إذا كاف زمنا يجمل كالميت لانه عاجز عن التكسب والانفاق (1) يشير إلى ما مر فى باب نفقة المراة على الزوج فى باب آخر منه ص 98 وهو قوله : لانه إذا وجب نفقة ذى رحم حرم لا يحبر المنفق (على أن ينفق) على من دمه إلارالولد فانه يحبر على أن يبفق على الآب وعلى من يخدم الآب (2) وقد قلته لك مرنن فى تعليقنا هذا ص 65 و69 (2) زيادة من و (4) و فى ك * لكانت النفقة بجب عليه (ه) و فى لث * هو، (1) فى و، ك * بنت بنت و اين بنت موسرين، (7) و فى ك *و الاولاد، (8) فى و، ك عن الكب،:
Página 90