============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قال : و كذلك لو كان القاضى فرض لها فريضة1 والسعر رخيص ثم غلا فانه يزيد لها فى الفرض) لماقلنا: ((قال :] وإن كان للزوج مال حاضر أعطى القاضى، من ذلك نفقتها إن كان من جنس النفقة أو كان مالا صامتا،، وإن كان عروضا قال آبو حنيفة رضى الله عنه: لا يبيع للنفقة، وقال آبو يوسف و محمد رحهما الله : يبيع) وإن كان عقارا فعنهما فيه روايتان1: فى [ كتاب"] النكاح وغيره أنه يبيعه، وفى النوادر لا ييمعه.
(قلت : فما مقدار الكسوة التى يفرض لها القاضى؟ قال : إن كان سرا فقيرا فرض" لها عليه قميصا وملحفة ومقنعة1 على قدره، و إن كان موسرا) أى الزوج1 (فرض لها) أى القاضى11 (أجود من ذلك على فكذلك لا يستديم ذلك القضاء، وقد كان القضاء عليه بنفقة المعسر لعذر العسرة فاذا زال العذر بطل ذلك، كمن شرع فى صوم الكقارة للعسرة ثم أبسر كان عليه التكفير بالمال - اه، قلت : ولم أجدها فى كتاب الصلح منه، و أما الامل للامام محمد الذى أراده الشارح بالمبسوط فليس بيدنا كتاب الصلح منه: (1) فى و. ك النفقة* مكان وفريضة، (2) و فى ك* يزيدها (3) وفى وك أعطاها القاضى، (4) الصامت من المسال : الفضة و الذهب (5) و فى ك لايييه و يبيعه، بالضير في كليهما (2) فى و، ك فعندها فيه رواتان (7) زيادة من و (8) وفى و، ك معسرا فرض، (9) الملحفة كل ما يلتحف به أى يتغطى اللباس فوق ما سواه ، و المقنع والمقنعة ما تقنع يه المرأة رأسها، يقان: تقنعت المراة - إذا لبست القناع، والقناع ما تقنع به المرأة راسها، وهو أو سع من المقنع (10) قوله * أى الزوج، ساقط من و، ك (11) قوله* أى القاضى: اقط آيضا منهما
Página 53