============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التففات للامام الخصاف ال و ادعى الشراء بذلك الاقرار لا يصح) لما قلنا (و أما إذا قالت كنت تزوجت فلانا . طلقنى . لم يقبل قولها) لان هذا الاقرار صحيح . ألا ترى أنه لو حضر ذلك الرجل وصدقها يثبت النكاح بينهما بتصادقهما1!ومتى ح الاقرار فقد أقرت ببطلان حقهاثم ادعت المود فلا تصدق إلا بحجة، وقد ذكرناه فى شرح أدب القاضئ 0 (1) فى ولتصادقهما، (2) فى و ووقسد ذ كرنا هذا فى آخر شرح أدب القاضى، ف ك هذا فى شرح أدب القاضى، وفى وباب المرأة خاصم زوجها فى ولدها، من أدب القاضى للخصاف وشرحه للصدر الشهيد شارح هذا الكتاب و هو آخر أبواب الكتاب : قال : فان قالت و قد كنت تروجت فطلقى الزوج - أو: مات عى، كان القول قولها لانها آقرت بالنكاح بمجهول لا يتوهم تصديقه فلا يثبت النكاح بذلك الاقرار، فرق بين هذا وبين ما إذا سمت ذلك الرجل فان هناك لا يكون القول قولها ، و الفرق أنها لما سمت رجلا بعينه فقد أقرت بالنكاح بمعلوم ، و التصديق سن المقر له موهرم ، فيثبت النكاح فلا تقع الفرقة إلابتصديق ذلك الزوج ، مثال هذا : المرأة إذا كانت تحت زوج فقالت و إنك تزوجت أخبى قبلى ومى تحتك ونكاحى غير صيح، وقال الزوج * فارقتها منذ سنين ، كان القول قول الزوج، لان نكاح هذه المرآة صحيح ظاهرا فهى تدعى شيئا يفسد هذا النكاح فلا تصدق . قال : فان أقر الزوج بالطلاق يقر الولد معها، لأن من له الحق قد أقر بايطال حقه فارتفع النكاح فى حقهما بتصادقهما . فكان حق الحضانة لها دون الأب: و الله أعلم بالصواب -اه:
Página 31