148

============================================================

تويات التعليق : القاعدة هى : اذا سامت الفرقة من قبل الزوج فى معصية كانت أو غير معصية فللزوجة النفقة، وإذا جاءت القرقة ن جهتها و كانت فى غير ممصية فلها التفقة، و إن كانت ف ية فلا نفقة لها ور المعصية تىء من قيل الزوجة اا ولو قال رجل للقاضى عند المطالية *قد طلقتها منذسنة و أنكرت زوجته لم تسقط النفقة، وبعض صور هذه المسآلة8 للزوجة النفقة بعد الملاعنة بينهما ر له ارم اا لا جبر دجل على تفقة رجل إلا على نفقة * الوالد، و إن لم تكن به زمانة، وكذا يجبر على نفقة البنات و الزوجة، ولا جبر على نفقة ابنه البالغ الصحيح الرجل الزمن و الذى لا يقدر على العمل يستحق النققة من أبه83 طالب العلم والشريف المحتاج بمنزلة الزمن و الانى فيستحق النفقة من آبيه(و انظر التعليق) إذا كان لرجل ابتان أحدها موسر والآخر متوسط تكون ن قفقة آبيهما سواء ان كان بينهما تفاوت يسير، و إن كان أحدها موسرا مكثرا تجعل النفقة عليه اكثر (وراجع االتعليق) يعتير فى نفقة الآباء والاولاد أصل القرابة، ويعتبر الاقرب

Página 148