131

============================================================

شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قال : وإذا بلغ الغلام فلا حق للاب فيه إذا كان مأمونا عليه و إذا كان مخوفا كان له آن يضمه إلى نفسه) كيلا بلحقه الضرر بسببه - و الله أعلم باب فى البكر إذا بلغت والثيب مسائل هذا الباب أوردها محمد - رحه الله- في المبوط، و أعادها صاحب الكتاب- رحمه الله - هنا؛ و ذكر من جملة هذه المسائل (إن الثيب البالغة أحق بنفسها إن كانت مأمونة، وليس للأب1 أن يضمها إلى نفسه و إن كاتت مخوفة يضمها إلى نفه. فان اختلفا [ فى ذلك] يسأل عن حاطا، فان كانت، كما قال ضمهاء إلى تفسه . فأما البكر فلا بيها أن يضمها إلى نفسه بكل حال) لانها سريعة الانخداع (و كذا1 الاعمام والاخوة احق بهؤلاء2 إذا كن غير مأمونات . إلا أن يكونواهم غير مأمونين فينئذ توضع على يد امرآة ثقة حتى تحفظها) مكذا ذكر صاحب الكتاب - رحمه الله - فى أول الباب . و ذكر فى آخر الباب: إذا كانت 8 مأمونة فهى آرلى بنفسها، وقد استقصينا الكلام فيه فى شرح أدب القاضى9 - و الله أعلم (1) فى و، ك و ليس له، مكان ليس للاب* (2) زيادة من و (3) كذا فى الأسول، وسقطت هذه العبارة من ك، و لعله يتل، مبنيا للقعول و الله أعلم (4) من و . و كان فى الاصل : كان ، و سقطت العبارة من ك (5) فى و ك يضمهاء0 (2) فى وك و كذلك، (7) من و، ك؛ وكان فى الاصل فهؤلاء: (8) و فى ك 0 انها إذا كانت * (9) ذ كر فى باب الغلام و الجارية

Página 131