============================================================
رح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف مح بالنكاح عليه . فان قدم الغاتب فأقر بامراته أخذته بنفقتها ، وإن أنكر إن أقامت البينة على تكاحها أخذته أيضا بنفقتها، و إن لم تقم لم يوخذ مكذا ذكر الحصاف ههتا قول أبى حنيفة رضى الله عنه وقول أبى يوسف مطلقا . و مكذا ذكر الخصاف هذا الخلاف فى كتاب النفقات ، و ذ كر فى المختصر أن على قول أبى حنيفة رضى الله عنه الاول : القاضى يقبل البينة ويفرض، ثم رجع وقال : لا يقبل ولا يفرض؛ فكان ما ذ كره الخصاف ههنا وفى النفقات من قول أبى حتيفة رضى الله عنه قوله الآخر، و الذى ذكره فى المختصر أته على قول أبى يوسف الاول * يقيل البينة ولا يفضى بالنكاح، فكان ما ذ كره الخصاف ههنا من قول أبي يوسف قوله الاول، و روى عن أبى يوسف أنه قال فى الوجه الثان من القسم الآول و هو ما إذا لم يعلم القاضى بالنكاح و ليس للزوج مال حاضر : إذا أقامت البينة على النكاح فالقاضى يقبل ويقول لها * إن كنت صادقة فقد قرضت التفقة و إن كنت كاذبة لم أفرض* فان كانت صادقة استحقت النفقة. و إن كانت كاذبة كان الفرض باطلا، و اليوم القضاة يقبلون البينة بالنكاح على الغائب للفرض لانه مجتهد فيه و حاحمة الناس داعية إلى القبول - اه، قلت : علم من قول الشارح آن الامام أبا بكر الخصاف ذكر فى تفقاته أقوال الائمة فى المسألة واسقطها الشارح اهنا واختصر المسألة اعتمادا على على ما ذكره فى شرح أدب القاضى، فتتبه و فى المجلد الخامس من شرح المختصر الكافى للامام السرخسى آخر باب النفقة ص 196 : و إن كان الرجل غاتيا وله مال حاضر فطلبت المرأة التفقة: فان كان القاضى يعلم النكاح بينهما فرض لها النفقة فى ذلك المال لعطيه بوجود السبب الموجب له ، أ لا ترى أن من أقر بدين ثم غاب قضى القاضى عليه بذلك لعلبه به 1=:
Página 122