============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ذكر الجبر1 هنا ولم يذكر فى هذه المسالة من قبل، وعدم الجبر، أوفق لما ذكرنا مد المسائل، وإن كان النهر لواحد لكن للناس فيه حق الشفة قان القاضى الامام آبو على التسفى رحمه الله: يجبر هذا الواحد على اصلاحه إذا امتنع عنه لأنه يتعذر أن يقال لجمع وافعلوا وارجعوا عليه،، فلو لم يحبر هو آدى إلى إبطال حق المسلمين ( وكذا السر إذا كانت لو احد وللناس فيها حق الشفة، يحبر هذا الواحد على إصلاحها إذا امتتع) لان فيه إبطال حق المسلمين فاذا ذكر الجبر هنا فى أربع مسائل : فى الدابة المشتركة ، وفى النهر المشترك، وفى النهر لواحد إذا كان للنساس فيه حق الشفسة1، وفى البتر كذلك؛ وبه تفتى" فى ثلاث مسائل، ولا نفتى" فى المسألة الرابعة وهو النهر المشترك* (قال: ولو كان دار آو حانوت بين رجلين9 لا بمكن قسمتها فتشاجرا10 فيها فقال أحدهما * لا آكرى ولا أتتفع ، وقال الآخر، أريد (1) فى و،ك ذكر الاجبار، (2) فى و، ك عدم الاجبار، (3) فى و،ك *و إذا كان ، (4) من و، لك وهو الصواب : و كان فى الأصل * الشفعة * (3) فى وك * للناس آجمع، (6) فى ويؤدى، (7) فى و، ك* بفتى، في الحرفين كليهما (8) قلت : علم من قول الشارح قبل ذلك جواب المسألة من جهة الامام اباى على النسفى و ذ كر هنا أنها من مسائل الكتاب ذكرها المصنف ا فلعل جواب المصنف سقط مناك من الأصل وبقى قول الامام النسفى فى شرح المسألة - و الله أعلم : (9) وكان فى الاصل: ولو كان دارا أو حانوتا، وفى و، ك 0دار آو حانوت، الا أن فى ك * بين رجلين مكان * بين اثين ، و بتأنيث فعل * كانت* (-1) فى ك و تشاحر!،
Página 118