Tesoros de los Fundamentos en la Explicación de lo Alcanzado

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
48

Tesoros de los Fundamentos en la Explicación de lo Alcanzado

نفائس الأصول في شرح المحصول

Investigador

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Editorial

مكتبة نزار مصطفى الباز

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

Géneros

ويجب حد الزنا بعموم قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ وكذلك بقية الأحكام، وإن أردت أن الاستدلال يقع في أعيان الأحكام بالدليل العام به من العامى في كل مسألة جزئية فأحد الأمرين لازم. إما خروج الفقهاء من الحد، أو دخول العوام، وكلاهما يبطل الحد، فلو قال المستدل على أعيانها بأدلة تخص أنواعها استقام، فإن الأدلة المختصة بالأنواع لم توجد إلا في أنفس الفقهاء. السؤال الخامس: على قوله: بحيث لا يُعلم كونها من الدين ضرورة، وقال: احترزت به عن وجوب الصلاة والصوم، فإن ذلك لا يسمى فقها، فنقول: إذا كانت شعائر الإسلام ضرورية من الدين كيف يبقى بعد قولكم: المستدل على أعيانها؟ فإن العلم الضرورى إذا حصل بالشيء تعذّر اكتسابه بالدليل، فحينئذ قد خرجت شعائر الإسلام بقولك: المستدل على أعيانها، فيكون هذا القيد حشوا تأباه الحدود. فإنْ قلت: الضرورة لا تمنع الاستدلال لا في العقليات ولا في الشرعيات. أما في العقليات فإن حدوث العالم وغيره تقام عليه الأدلة الكثيرة واحدا بعد واحدٍ، مع أنه قد حصل العلم الضرورى بالأوّل. وأما في الشرعيات فلأنا نستدل في جميع الأعصار والأمصار على وجوب الصلاة بقوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ وبِقولِه ﵇: «بُنىَ الإسلامُ على خمسٍ» عقلا وشرعا، فعلمنا أن الضرورة لا تنافي الاستتدلال كان الضرورى عقليا، أو شرعيا.

1 / 133