Nadad de las Reglas Jurídicas
نضد القواعد الفقهية
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nadad de las Reglas Jurídicas
Miqdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
المانع اما للسبب أو للحكم، فالأول كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها يقتضي حكمة السبب مع بقاء حكمة السبب، كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه. والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد، وذلك يقتضي عدم القصاص لئلا يصير الولد سببا لعدمه.
والثاني فهو كل وصف وجودي يحل وجوده بحكمة السبب، كالدين بالنسبة إلى خمس المكاسب، فإنه مانع من وجوبه فيها.
هو ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
(الأول) مانع في الابتداء والدوام، كالرضاع المانع من صحة النكاح واستدامته.
(الثاني) مانع ابتداءا لا دواما، كالعدة فإنها مانعة من ابتداء النكاح من غير صاحبها ولو طرأت على نكاح صحيح كما في الوطئ بشبهة لم يقطع النكاح.
(الثالث) ما اختلف فيه، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه أو مطلقا .
Página 55