647

El Simplificado en la Explicación de las Lámparas de la Sunna

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Editor

د. عبد الحميد هنداوي

Editorial

مكتبة نزار مصطفى الباز

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Abbasíes
هذا الحكم معمول به عند كثير من العلماء، ووجه الحديث عند من لم ير ذلك أن يقال: كان ذلك قبل تحريم الربا جوز في المعاملات أمثال ذلك، ثم نسخ.
[٢٠١١]: ومنه: حديث أبي هريرة ﵁ (نهي رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة .... الحديث) ... كان أهل الجاهلية يقولن في بياعاتهم: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع وقد وجدت فيه عن بعضهم: أنهم كانوا يجعلون البيع لمن أصاب المبيع بحصاة.
[٢٠١٢]: ومنه: حديث ابن عمر: (نهي رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة).
الحبل - بالتحريك: الحمل، وكذلك الحبلة، والهاء أدخلت فيها للمبالغة، كما أدخلت في ضجعة وقعده، والمراد منه نتاج النتاج، وقد فسر في متن الحديث.
[٢٠١٣]: ومنه: حديث الآخر: (نهي رسول الله ﷺ عن عسب الفحل).
العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، والعسب - أيضا - ضرابه، ولعله الأصل فيه، ثم سمى الكراء الذي يؤخذ عليه باسمه؛ قال زهير يهجو قوما أخذوا غلاما له:
ولولا عسبه لتركتموه ... وشر منيحة فحل معار
[٢٠١٥]: ومنه: حديث أبي هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: (لا يباع فضل الماء ليباع ﷺ به الكلأ).

2 / 679