559

El Simplificado en la Explicación de las Lámparas de la Sunna

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Editor

د. عبد الحميد هنداوي

Editorial

مكتبة نزار مصطفى الباز

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Abbasíes
وفي هذا التأويل: توفيق بين القولين.
وقد اختلف فقهاء الامصار في هذه المسألة.
ولك يكن التعرض لذلك متعلقًا بغرضنا، وإنما قصدنا بيان الحديث.
[١٧٦٤] ومنه: حديث ابن عمر ﵁: (سمعت رسول الله ﷺ يهل ملبدًا):
والتلبيد: أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من صمغ أو خطمى أو غير ذلك، ليلبد شعره بقيا عليه لئلا يشعث في الإحرام، فلا تقع فيه الهوام.
وفي غير هذه الرواية، عنه- أيضًا-: (لبد رأسه بالغسل): والحديث مذكور في قسم الحسان من هذا الباب، والغسل- بالكسر-: ما يغسل به الرأس من خطمى وغيره، قال الشاعر:
فيا ليل إن الغسل ما دمت أيما .... على حرام لا يمسني الغسل
وفيه: (لبيك اللهم لبيك ... الحديث).
وقد ذكرنا معنى التلبية في (كتاب الصلاة).
وقوله: (إن الحمد والنعمة لك): منهم من قال بفتح الهمزة، والمختار رواية ومنعى: الكسر.
[١٧٦٥] ومنه: حديثه الآخر: (أن النبي ﷺ كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته):
الغرز: ركاب الرجل من جلد، فإذا كان من خشب أو حديد: فهو ركاب، و(استوت به ناقته) أي: رفعته مستويًا على ظهرها.
وقوله: (أهل من عند مسجد ذي الحليفة):

2 / 591