55

Muwatta Ibn Wahb

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

Investigador

هشام إسماعيل الصيني

Editorial

دار ابن الجوزي

Número de edición

الثانية،جمادى الثانية

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

الدمام

Géneros

moderno
لَا يَسْأَلَهُ فِيهَا مُؤْمِنٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِي سُؤْلَهُ» ٢٢٨ - حَدَّثَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ اللَّجْلاجِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ، لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» ٢٢٩ - أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ» ٢٣٠ - أَخْبَرَكَ هِشَامٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خُلِقَا مِنَ النَّارِ، وَيَعُودَانِ فِيهَا» مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ ٢٣١ - أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أخبراه، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ الشِّغَارِ» . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الْآخِرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ٢٣٢ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

1 / 81