El Clarificador de las Ilusiones sobre la Colección y la Diferencia

Al-Jatib Al-Bagdadi d. 463 AH
70

El Clarificador de las Ilusiones sobre la Colección y la Diferencia

موضح أوهام الجمع والتفريق

Investigador

د. عبد المعطي أمين قلعجي

Editorial

دار المعرفة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧

Ubicación del editor

بيروت

أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء الْمَعْنى قَالُوا حَدثنَا عبد الله بن إِدْرِيس عَن عبد الرَّحْمَن بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبِرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلا بِهِمِا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو نعيم الْحَافِظ حَدثنَا عبد الله بْنُ جَعْفِر بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارس حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نعيم حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بن عَليّ بن عبيد مولى أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُسَيْدٍ يُحَدِّثُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبِرُّهُمَا قَالَ نَعَمْ خِصَالٌ أَرْبَعٌ الدُّعَاءُ لَهُمَا وَالاسْتِغْفَارُ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلا مِنْ قِبَلِهِمَا اتّفق الروَاة الَّذين سقنا أَحَادِيثهم وَفِيهِمْ أَبُو نعيم على أسيد بن عَليّ بِفَتْح الْهمزَة وَحكى البُخَارِيّ عَن أبي نعيم أسيد بالضمة وَإِنَّمَا يحفظ بِالضَّمِّ عَن مُوسَى بن يَعْقُوب الزمعِي عَن أسيد لَا عَن أبي نعيم أَخْبَرَنَا بِحَدِيثِهِ أَبُو الْقَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَليّ بن عبد الله بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبْقَى لِلْوَلَدِ مِنْ بريد الْوَالِدِ إِلا أَرْبَعٌ الصَّلاةُ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءُ لَهُ وَإِنْفَاذُ

1 / 77