207

El Clarificador de las Ilusiones sobre la Colección y la Diferencia

موضح أوهام الجمع والتفريق

Editor

د. عبد المعطي أمين قلعجي

Editorial

دار المعرفة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧

Ubicación del editor

بيروت

الْجَنَّةِ سَلا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ رَجَعَ عَنِ الْحُرُمَاتِ وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتُ وَمَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ سَارَعَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَالْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ غَائِصِ الْفَهْمِ وَغَمْرَةِ الْعِلْمِ وَزَهْرَةِ الْحُكْمِ وَرَوْضَةِ الْحِلْمِ فَمَنْ فَهِمَ فَسَّرَ جَمِيلَ الْعِلْمِ وَمَنْ فَسَّرَ جَمِيلَ الْعِلْمِ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ وَمَنْ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ حَلُمَ وَعَاشَ فِي النَّاسِ وَلَمْ يُفَرِّطْ وَالْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ وَتَأْوِيلِ الْحِكْمَةِ وَمَعْرِفَةِ الْعِبْرَةِ وَسُنَّةِ الأَوَّلِينَ فَمَنْ تَبَصَّرَ الْفِطْنَةَ تَأَوَّلَ الْحِكْمَةَ وَمَنْ تَأَوَّلَ الْحِكْمَةَ عَرَفَ الْعِبْرَةَ وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِي الأَوَّلِينَ وَالْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكر والصدق فِي الْمَوَاطِنِ وَشَنَآنِ الْفَاسِقِينَ فَمَنْ أَمر بِالْمَعْرُوفِ شدّ ظهر المومن وَمَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ الْمُنَافِق وَمن شنىء الْفَاسِقِينَ وَغَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَذَكَرَ لِي أَنَّهُ سِيَاقُ حَدِيثِ ابْن عُيَيْنَة
وَقد كَانَ أخل فِي بعض الْحُرُوف بأَشْيَاء استدركتها من روابة غَيره عَن مُحَمَّد بن الْقَاسِم الْمحَاربي
ولمُحَمَّد بن سوقة عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن حَدِيث آخر
أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ فِيمَا أَذِنَ أَن نرويه عَنهُ حَدثنَا عبد الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنِ الْعَلاءِ بن عبد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يمحو الله بن الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

1 / 214