El Clarificador de las Ilusiones sobre la Colección y la Diferencia

Al-Jatib Al-Bagdadi d. 463 AH
103

El Clarificador de las Ilusiones sobre la Colección y la Diferencia

موضح أوهام الجمع والتفريق

Investigador

د. عبد المعطي أمين قلعجي

Editorial

دار المعرفة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧

Ubicación del editor

بيروت

حَدثنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ عبد الله حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عبد الله بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ قَلِيلٍ سُؤَّالُهُ كَثِيرٍ مُعْطُوهُ الْعَمَلُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلْمِ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ كَثِيرٌ سُؤَّالُهُ قَلِيلٌ مُعْطُوهُ الْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ بِمَوَافَقَةِ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَلَى اسْمِ أَبِيه فَأخْبرنَا أَبُو الْفرج عبد السَّلَام بن عبد الْوَهَّاب الْقُرَشِيُّ بِإِصْبَهَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ حَدثنَا عبد الله بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمه عبد الله بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ وَعَنِ الصَّلاةِ فِي بَيْتِي وَالصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ أما أَنا فَإِذا كَانَ مني وَطْء قُمْت فَتَوَضَّأت وَاغْتَسَلت وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَلِكَ الْمَذِيُّ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ وَأَمَّا الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ رَأَيْتُ مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ وَأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَوَاكِلْهَا أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِم بن جَعْفَر بن عبد الْوَاحِد الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا

1 / 110