59

Mutawari

المتواري علي تراجم أبواب البخاري

Investigador

صلاح الدين مقبول أحمد

Editorial

مكتبة المعلا

Ubicación del editor

الكويت

زيد بن ثَابت: مَا باليت أَن الرجل لَا يقطع صَلَاة الرجل. فِيهِ عَائِشَة ﵂: ذكر عِنْدهَا مَا يقطع الصَّلَاة، فَقَالُوا: يقطعهَا الْكَلْب، وَالْحمار وَالْمَرْأَة، فَقَالَت: لقد جعلتمونا كلابًا، لقد رَأَيْت النَّبِي [ﷺ] يُصَلِّي، وَإِنِّي لبينه وَبَين الْقبْلَة الحَدِيث. قلت: رَضِي الله عَنْك، التَّرْجَمَة لَا تطابق حَدِيث عَائِشَة. لَكِن حَدِيثهَا يدل على الْمَقْصُود بطرِيق الأولى، وَإِن لم يكن فِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهَا كَانَت مستقبلته. فلعلّها كَانَت منحرفة أَو مستدبرة. لَكِن الْجُلُوس فِي مثله الِاسْتِقْبَال. وَالله أعلم. (٨ -] كتاب مَوَاقِيت الصَّلَاة [) (٤٠ - (١) بَاب من أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل الْغُرُوب) فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: إِذا أدْرك أحدكُم سَجْدَة من صَلَاة الْعَصْر، قبل أَن تغرب الشَّمْس، فليتم صلَاته، وَإِذا أدْرك سَجْدَة من صَلَاة

1 / 91