أحدهما غير الآخر ، كما يجوز أن يكون هو الآخر ، والظاهر لا يدل على أحد الأمرين. فمن أين أن المراد ما قالوه؟
وبعد ، فإن المحو ظاهره لا يدل على الكراهة ، ولا الإثبات على الإرادة ، فكيف يصح أن يستدل بظاهره على ما قالوه؟!
والمراد بذلك عند بعض شيوخنا ، رحمهم الله : أنه تعالى يمحو المعاصى المثبتة فى الصحف عند التوبة والإنابة ، وقد يثبت ذلك عند الإصرار ، ويثبت الطاعة عند ذلك.
ومتى حمل على هذا الوجه كان محمولا على ظاهره ، فهو أولى.
وعند بعضهم : المراد بذلك أنه يمحو بعض ما يتعبد به بأن ينسخه ، أو ينسيه من صدور الرجال ، ويثبت ما يشاء ، وهو الناسخ لذلك ، فذكر المحو والإثبات فيه ، وأراد به ما يتعلق به من الأحكام.
وعند بعضهم : المراد بذلك أنه يمحو عن الصحف ما أثبت فيه من المباحات التى لا مدخل لها فى الثواب والعقاب ، ويثبت المعاصى والطاعات ، لتعلق الثواب والعقاب بهما. وكل ذلك مما يصح أن يكون مرادا فيجب حمل الكلام والآية عليه ، دون ما ذهبوا إليه.
Página 412