قراءة فمن شك في الأولتين، أعاد حتى يحفظ، ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم (1).
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام، القنوت كله جهار، قال: قلت أرأيت من قدم بلدة متى ينبغي له أن يكون مقصرا، أو متى ينبغي له أن يتم؟ قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك فيها مقام عشرة أيام، فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج (2)، وبعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم شهر فأتمم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك فأتمم (3).
قال، وقال أبو جعفر عليه السلام، اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل، فتعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلى الله تعالى ما ذكره ما دام عليه العبد وإن قل (4).
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام، لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة (5).
وقال قال أبو جعفر عليه السلام، إنما جعلت القدمان والأربع (6) والذراع والذراعان وقتا لمكان النافلة (7).
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة، فإنه أفضل (8).
وقال لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهدين، إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس (9).
قال: وقال قلت له المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه، قال
Página 586