وعنه عنهم عليه السلام: من لبس سراويله من قيام، لم تقض له حاجة ثلاثة أيام (1).
تمت الأحاديث المنتزعة من جامع البزنطي.
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا (2) أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، والأجوبة عن (3) ذلك.
رواية أبي عبد الله، أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عباس (4) الجوهري، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري رضي الله عنه، من مسائل أيوب بن نوح، وكتب إلى بعض أصحابنا عاتب فلانا، وقل له إن الله إذا أراد بعبد خيرا إذا عوتب قبل (5).
أيوب بن نوح قال كتب معي بشر بن بشار، جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده، فكتب له: إذا صار له سبع سنين، فإن أخذه فله، وإن تركه فله (6).
أحمد بن محمد، قال حدثني عدة من أصحابنا، قال قلنا (7) لأبي الحسن عليه السلام في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليه السلام، إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة، وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا، وقال (8) بعضهم يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى عليه، وقال بعضهم يحج عنه من حيث مات، فقال عليه السلام يحج عنه من حيث مات (9).
Página 581