193

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

مذكورة، وهو مذهب الصدوقين (1)، والشيخين (2)، والسيدين (3) والحلبيين (4)، والفاضلين (5)، والشهيدين (6)، والحلي، والديلمي، والكركي (7)، وكافة المتأخرين (8).

وأما قول الشيخ في النهاية: يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، لأن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه (9)، فمحمول على حال الضرورة، أو ما لا يتعدى. وغسل اليد للتعبد، لوروده في الأخبار، أو زوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية، لتصريحه قبل ذلك بأسطر: بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها، وأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.

وقد ينسب الخلاف إلى العماني (10) والمفيد (11) في الرسالة العزية أيضا، وهو غير ثابت.

أما الأول: فلأن من نسب الخلاف إليه استناده من تصريحه بطهارة سؤره،

Página 198