169

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

المرسلة، وهو لا يذكر إلا ما يفتي بصحته.

وقد يحمل قوله على ما بعد الدبغ، فيرجع إلى القول بطهارة جلد الميتة بالدبغ، ويأتي الكلام فيها.

هذا في أجزاء الميتة، وأما ما قطع مما تحله الحياة، في حال الحياة من الحيوان الذي ينجس بالموت، فهو أيضا نجس، مات الجزء أو لم يمت بعد.

أما من الانسان: فلاطلاق المرفوعة (1). وأما في غيره: فله بانضمام عدم القول بنجاسة القطعة المبانة من الانسان دون غيره.

مضافا إلى المستفيضة المصرحة بأن " ما أخذت الحبالة وقطعت منه، فهو ميتة، وما أدركته من سائر جسده حيا، فذكه، وكل منه " (2).

وبأن أليات الغنم المقطوعة لثقلها ميتة (3)، بالتقريب المتقدم في المرفوعة.

وإلى أن القطعة إذا كانت كبيرة، بحيث يطلق عليها الميتة أو الجيفة عرفا، تدخل في عمومات نجاسة الماء إذا غلبت عليه الميتة أو الجيفة، ريحا أو طعما.

ولو مات الجزء من غير قطع، فالظاهر طهارته، لعدم القطع، وعدم صدق الميت والميتة قطعا، وخروج مثله عن الروايات الدالة على نجاستهما.

والاستدلال على نجاسته برواية عبد الله بن سليمان: " ما أخذت الحبالة وانقطع منه شئ، أو مات فهو ميتة " (4) غير جيد، لجواز كون المستتر في قوله:

" مات " راجعا إلى الصيد، دون الشئ، والحكم بكونه ميتة، لدفع توهم كون الأخذ بالحبالة في حكم التذكية.

ولو قطع هذا العضو الميت فهل ينجس؟ الظاهر نعم، لما مر من إطلاقات القطع.

Página 174