484

Mustakhraj

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

Editor

أيمن بن عارف الدمشقي

Editorial

دار المعرفة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

Ubicación del editor

بيروت

بَيَانُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى الْمُلَبَّسِ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَتِهَا وَهُوَ قَاعِدٌ فِي التَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُومَ لَهَا، وَعَلَى إِجَازَةِ صَلَاتِهِ دُونَ رُجُوعِهِ إِلَى يَقِينِهِ وَبِنَائِهِ عَلَيْهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْيَقِينِ وَبَيَانِ إِيجَابِ طَرْحِ الشَّاكِّ شَكَّهُ فِي صَلَاتِهِ وَالرُّجُوعِ فِيهَا إِلَى يَقِينِهِ وَسُجُودِهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّاكَّ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَى يَقِينِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ
١٨٩٩ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلِّي، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
١٩٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
⦗٥٠٩⦘
١٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ

1 / 508