416

Mustakhraj

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

Editor

أيمن بن عارف الدمشقي

Editorial

دار المعرفة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

Ubicación del editor

بيروت

١٦٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَلَّا نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ كَلَامُهُ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "
١٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُنَا أَلَّا تُبَادِرُوا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَيْضًا، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
بَيَانُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِائْتِمَامِ بِالْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَسْخِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا مِنْ عِلَّةٍ، وَعَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا لَمْ يَقِفْ عَلَى رُكُوعِ الْإِمَامِ وَسُجُودِهِ وَخَفِيَ عَلَيْهِ تَكْبِيرُهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْتَدِي بِالْمَأْمُومِ الَّذِي يُعَايِنُ فِعْلَ الْإِمَامِ ⦗٤٤٠⦘ وَيَسْمَعُ تَكْبِيرَهُ

1 / 439