Mustakhraj
المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم
Editor
أيمن بن عارف الدمشقي
Editorial
دار المعرفة
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
Ubicación del editor
بيروت
Regiones
•Irán
Imperios y Eras
Samánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005
١٣٨٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَاسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ»
١٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرَيٍّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ، ادْنُوا مِنِّي فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ»
١٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى»
بَيَانُ إِيجَابِ تَقَدُّمِ الْمُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ، وَأَنْ لَا يَدَعَ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقِتَالِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالتَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
١٣٨٧ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ⦗٣٨٣⦘، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» وَقَالَ سُرَيْجٌ: اللَّعِينَ
1 / 382