_حاشية 92 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا أبو خليفة، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي [18/ أ]، قال: سمعت مالكا، وسأل عبيد الله بن الربيع الهدادي: أحدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ قال مالك: نعم.
رواه (1) عن عبد الله الحجبي.
Página 91