_حاشية 49 - باب بيع المزابنة.
وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا.
• وقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة.
86 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أنه قال، أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك.
رواه (1) عن يحيى بن بكير.
Página 85