_حاشية 36 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر [13/ ب].
64 - حدثنا محمد بن محمد، حدثنا الفربري، حدثنا البخاري، حدثنا عبد الله بن الصباح، حدثنا أبو علي الحنفي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد.
• وبه قال ابن عباس.
رواه (1) عن الصباح، عن الحنفي.
Página 63