_حاشية 33 - باب بيع العبد الزاني.
• وقال شريح: إن شاء رد من الزنا.
58 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا محمد بن يحيى المروزي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة [12/ ب] فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر.
رواه (1) عن عبد الله بن يوسف، عن الليث.
Página 57