Mustakhraj sobre Sahih Bukhari
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustakhraj sobre Sahih Bukhari
al-Isbahani d. 430 AHالمستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
Géneros
_حاشية 13 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب [4/ ب].
18 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا جعفر الفريابي.
وحدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق قالا: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع.
رواه (1) عن قتيبة.
Página 18
Introduzca un número de página entre 1 - 678