_حاشية 66 - باب الشراء والبيع مع المشركين.
117 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، وأبو أحمد قالا : حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا المعتمر، [عن أبيه] (1)، حدثنا أبو (2) عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة.
رواه (3) عن أبي النعمان، عن المعتمر.
Página 116