_حاشية 58 - باب بيع الزرع بالطعام كيلا.
106 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا الفريابي.
وحدثنا أبو أحمد، حدثنا الحسن بن سفيان قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
رواه (1) عن قتيبة بن سعيد.
Página 105