Mustadrakat Masaʾil ʿAli b. Gaʿfar
مستدركات مسائل علي بن جعفر
Géneros
709 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر(ع)عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما قال ينكحها نكاحا جديدا قلت فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها قال لا تعتد بذلك
710 وسألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر قال امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعوا لكم
711 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن(ع)قال سألته عن امرأة ولدت من زنى هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزناء
712 عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق قال السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته وإن تركها حتى
Página 282