الزوال فمن أحب أن يحضر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن ترك ذلك فلا حرج عليه، قال زيد بن علي (ع م) إذا فاتك الإمام في صلاة العيدين والجمعة فصل أربعا. قال زيد بن علي (ع م) فيمن أدرك الإمام راكعا يوم الجمعة ويوم العيد في صلاة العيد قبل أن يركع في الثانية انه يصلي ركعتي وان أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع انه يصلي أربعا.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان أناسا من أهل الكوفة شكوا إليه الضعف فأمر رجلا ان يصلي بهم في المسجد وصلى هو بالناس في الجبانة وقال لهم لولا السنة لصليت في المسجد.
باب التكبير في أيام التشريق:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) أنه قال: لا جمعة ولا تشريق (1) الا في مصر جامع.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) وروى هذا الخبر ابن أبي الحديد في شرحه على النهج أيضا، ثم قال أبو عبيدة: التشريق هاهنا صلاة العيد، وسميت تشريقا لإضاءة وقتها فان وقتها اشراق الشمس وصفاؤها واضاءتها، وفي الحديث المرفوع من ذبح قبل التشريق فليعد اي قبل صلاة العيد، قال وكان أبو حنيفة يقول: التشريق هاهنا هو التكبير في دبر الصلاة، يقول: لا تكبير الا على أهل الأمصار تلك الأيام لا على المسافرين أو من هو في غير مصر</div>
Página 146