6

Musnad Al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Editorial

دار مكتبة الحياة

Año de publicación

1966 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh chií

في غسل الجنابة (1). قال عليه السلام: ولا بأس ان يتوضأ بسؤر (2) الحائض، والجنب ليس الحيض والجنابة في اليد انما هي حيث جعلها الله عزوجل. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ (3) الكلب فيه ولا سبع (4). (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بسؤر السنور والشاة

Página 57