البيع إلى العطاء (1) ولا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولا إلى الجذاذ (2) ولا إلى القطاف ولا إلى العصير ولا بأس بالبيع إلى الفطر والى الاضحى والى الموسم (3) والى اجل معروف عند المسلمين فالبيع إلى هذا الاجل جائز.
باب الخيانة في البيع:
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " في قوله تعالى
Página 264