197

Musnad Al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Editorial

دار مكتبة الحياة

Año de publicación

1966 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh chií

ناقة ندت فضربت بالسلاح، قال لا بأس بلحمها.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: مابان من البهيمة يدا أو رجلا أو الية وهي حية لم تؤكل لان ذلك ميتة.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا أدركت ذكاتها وهي تطرف بعينها أو تركض (1) برجلها أو تحرك ذنبها فقد أدركت. سألت زيدا بن علي (ع م) عن البعير يتردى في البئر فلا يقدر على منحره فيطعن في دبره أو في خاصرته، قال عليه السلام لا بأس بأكله.

باب في الذبيحة يبين رأسها:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في رجل

Página 249