177

Musnad Al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Editorial

دار مكتبة الحياة

Año de publicación

1966 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh chií

يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرتين الاولتين ولا يقف عند جمرة العقبة.

باب طواف الزيارة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في قول الله عزوجل ثم ليقضوا (1) تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال: هو طواف الزيارة يوم النحر وهو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء وان قصر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت. وقال زيد بن علي (ع م): فروض الحج ثلاثة: الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة يوم النحر.

Página 229