164

Musnad Al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Editorial

دار مكتبة الحياة

Año de publicación

1966 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh chií

شئ عليه. وقال زيد بن علي (ع م) في الرجل لا يجد الا مسكينا واحدا فيردد عليه عشرة ايام، قال لا يجزيه الا عن مسكين واحد، وقال زيد ابن علي (ع م) في الرجل يحنث وهو معسر فيصوم ثم يجد ما يطعم في اليوم الثالث قبل ان تغيب الشمس، قال ينتقض صيامه وعليه الاطعام، وسألت زيدا بن علي (ع م) عن الرجل يطعم في كفارة اليمين أهل الذمة، فقال لا يجزيه ذلك ولا يجزيه ان يطعم اهل الذمة من شئ فرضه في القرآن ويجزيه ان يطعمهم من صدقة الفطر. سألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل حلف لا يأكل هذا التمر فجعل منه ناطفا (1) فأكل منه، فقال (ع م) لا يحنث، قلت فان حلف ان لا يأكل هذا الرطب فصار تمرا فأكل منه، قال (ع م) يحنث، قلت وما الفرق بين هذين والناطف من التمر والتمر من الرطب، قال (ع م) لان الناطف من التمر بانتقال وتغير أرأيت ان لو حلف ان لا يكلم هذا الرجل فكلم ابنا له ولد بعد ذلك انه لا يحنث وهو منه وكذلك لو حلف

Página 216