161

Musnad Al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Editorial

دار مكتبة الحياة

Año de publicación

1966 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh chií

اعتكف الرجل فلا يرفث ولا يجهل ولا يقاتل ولا يساب ولا يماري ويعود المريض ويشهد الجنازة ويأتي الجمعة ولا يأتي أهله الا لغائط أو حاجة فيأمرهم بها وهو قائم لا يجلس.

باب كفارة الايمان:

قال وسمعت زيدا (ع م) يقول الايمان ثلاث يمين الصبر ويمين اللغو ويمين التحلة. فسألته عن تفسير ذلك، فقال عليه السلام (يمين الصبر) الرجل يحلف على الامر وهو يعلم انه يحلف على كذب، فهذا الصبر وهو أحد الكبائر واثمها أعظم من كفارتها فينبغي ان يتوب (1) إلى الله تعالى وان يقلع وليس فيها كفارة، واما (يمين اللغو) فهو الرجل يحلف على الامر وهو يظن ان ذلك كما حلف عليه فليس في ذلك كفارة ولا إثم وهو قول الله عزوجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، واما (يمين التحلة) فهو الرجل يحلف ان لا يفعل امرا من الامور (2)

Página 213