Musnad Al-Imam Zayd
مسند الإمام زيد
Editorial
دار مكتبة الحياة
Año de publicación
1966 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Musnad Al-Imam Zayd
Zayd ibn Ali (d. 122 / 739)مسند الإمام زيد
Editorial
دار مكتبة الحياة
Año de publicación
1966 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
درهما وله خمسة دنانير. فقال في ذلك الزكاة، قال وان كان واحدا من هذين ينقص فلا زكاة في شئ من ذلك الا ان يكون الاخير يزيد زيادة فيها وفا نقصان الآخر فتجب في ذلك الزكاة، وقال زيد عليه السلام لا يجزى ان تعطي من الزكاة أهل الذمة ولا يجوز ان تعطي أهل الذمة من صدقة فريضة (1) وقال زيد بن علي عليه السلام فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في عشرة أشياء في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والذرة والابل والبقر والغنم. وقال زيد بن علي (ع م) لا يعطى (2) من الزكاة (3) في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا تعتق منها رقبة وقال زيد بن علي عليه السلام توضع الزكاة في الثمانية الاصناف التي سماها الله عزوجل في كتابه وان أعطيت صنفا واحدا أجزاك.
Página 195