101

Musnad Abu Ya'la

مسند أبي يعلى

Investigador

حسين سليم أسد

Editorial

دار المأمون للتراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

moderno
١٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا، فَقَالَ: «أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنَالَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبَعْدُ. أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ وَتَسُرُّهُ حَسَّنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات
١٤٤ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ ⦗١٣٤⦘ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَى عَلَى رَجُلٍ فَقِيلَ: مَا أَفْطَرَ مُذْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ، أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ،» شَكَّ غَيْلَانُ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَوْمُ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «وَيُطِيقُ ذَاكَ أَحَدٌ»؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يُطِيقُ ذَاكَ»؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَوْمُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ النُّبُوَّةُ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ، قَالَ: " أَحَدُهُمَا يُكَفِّرُ، وَقَالَ: الْآخَرُ مَا قَبْلَهَا أَوْ مَا بَعْدَهَا، " شَكَّ أَبُو هِلَالٍ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف

1 / 133