347

Musnad de Ibn al-Ja'd

مسند ابن الجعد

Editor

عامر أحمد حيدر

Editorial

مؤسسة نادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

moderno
مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ
٢٥٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا غُولَ»
٢٦٠٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الْآنِيَةَ، وَأَطْفِئُوا السُّرُجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلْقًا، وَلَا يَحِلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ»
٢٦٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ، وَتَزَوَّدْنَا حَتَّى بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ»
٢٦٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيَاتَهُ وَلِعَقِبِهِ»
٢٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ مِثْلَهُ»
٢٦٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرً فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ»
٢٦٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اكْتَوَى فِي أَصْلِ أُذُنِهِ مِنَ اللَّقْوَةِ»
٢٦٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَثِيَابُهُ عَلَى مِشْجَبِهِ
٢٦٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»
٢٦٠٨ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُرْسِلُوا مَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْعَثُ أَوْ يَعْبَثُ إِذَا غَابَتِ ⦗٣٨٢⦘ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ»

1 / 381