Musnad de Ibn al-Ja'd
مسند ابن الجعد
Editor
عامر أحمد حيدر
Editorial
مؤسسة نادر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
moderno
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ وَغَيْرُهُ
٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ صَائِمًا فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ»
٢٢٢٤ - وَبِهِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَعَلَيْهِ نَعْلَيْهِ، وَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ وَهُوَ آخُذُهُمَا بِيَدِهِ»
٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ: تَمَتَّعْتُ، فَقَالُوا: «أَحْسَنْتَ تَقَدَّمْ فَتُحِلَّ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ فَتَكُونُ قَدْ جَمَعْتَ حَجَّةً وَعُمْرَةً، أَوْ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً»
٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ نَسِيرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ وَعَلَيْهِ بُرْطُلَةٌ»
٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ: " يَا فَاعِلُ بِأُمِّهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ عَامِلٌ أَوْ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَجَلَدَهُ حَدًّا. قَالَ: وَمَا أَوْجَعَهُ مِنْهَا سَوْطٌ إِلَّا أَنْ يَقَعَ سَوْطٌ عَلَى سَوْطٍ "
٢٢٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: " رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مُعْتَمًّا قَدْ أَرْسَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَنْ خَلْفَهُ، وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَطْوَلُ قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ قَالَ: وَرَأَيْتُهُ مُحَلِّلٌ أَزْرَارَ الْقَمِيصِ "
٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ جَالِسٌ»
٢٢٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: " كَانَتْ فِينَا جِنَازَةٌ فَتَبِعَهَا مَسْرُوقٌ عَلَى بَغْلَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ طَيَالِسَةٌ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ يَصِحْنَ وَيَبْكِينَ فَكَلَّمَ مَسْرُوقٌ زَوْجَهَا أَنْ يَرُدَّهُنَّ قَالَ: قَدْ كَلَّمْتُهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَطْعُنَنِيَ، ثُمَّ قَالَ لَأَخِيهَا أَوْ لِأَبِيهَا أَوْ ⦗٣٢٦⦘ كِلَاهُمَا، فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا بَلَغَ ظِلَّةِ آلِ وَائِلٍ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَانْصَرَفَ "
1 / 325