214

Musnad de Ibn al-Ja'd

مسند ابن الجعد

Investigador

عامر أحمد حيدر

Editorial

مؤسسة نادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

moderno
شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
١٥٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، أَوْ أَنْتَ كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ: وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ "
١٥٩٥ - وَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: " قُلْ: لَا خِلَابَةَ "
١٥٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ» ١٥٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
١٥٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
١٥٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»
١٦٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو دَاوُدَ، وَوَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ»
١٦٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ ⦗٢٤٣⦘ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِمُعَاذٍ: " أَفَتَّانٌ؟ أَوْ قَالَ: «فَاتِنًا فَاتِنًا» فَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ "

1 / 242