562

Musnad al-Imam al-Shafi'i

مسند الإمام الشافعي

Editor

ماهر ياسين فحل

Editorial

شركة غراس للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros
the Musnads
Regiones
Palestina
١١٦١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
١١٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ» .
أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَالثَّانِيَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنْ بَابِ الشِّغَارِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعْهُمَا الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
١١٦٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ

3 / 54